ميرزا محمد حسن الآشتياني

194

الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )

الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون ، أو لا يوقنون » « 1 » . ومنها : ما عن يريد عن الصادق عليه السلام « إنه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك إن يدهن في مدّهن مفضّض والمشط كذلك » « 2 » . ومنها : ما عن سماعة بن مهران ، عنه عليه السلام أيضاً ، « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة » « 3 » . ومنها : ما عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه قال : « كنت مع أبي عبد اللّه فاستقى ماء فأُتي بقدح فيه من صفر ، فقال له بعض جلسائه : انّ عباد البصري ، يكره الشرب في الصّفر ، فقال للرجل : سله أذهب هو أم فضّة ؟ » « 4 » . ومنها ما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، قال : « سألته عن المرآة هل يصلح إذا كان لها حلقة فضّة ، قال : نعم ، إنّما يكره ما يشرب به » « 5 » إلى غير ذلك . إذا عرفت ما تلونا عليك من الاخبار . قول المشهور فاعلم إنّ المشهور شهرة محققة ، كون موضوع الحكم أعمّ من الأكل والشرب ، بل أعمّ من مطلق الاستعمال ، حتى أخذها ذخيرة ، بل قد تكرّر دعوى الإجماع في كلماتهم ونفي الخلاف ، على حرمة مطلق الاستعمال ، بل نفي الخلاف ، عن حرمة مطلق حفظها .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 268 / 7 . ( 2 ) الكافي 6 : 267 / 5 . ( 3 ) الكافي 6 : 385 / 3 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 353 / 4240 ، التهذيب 9 : 92 ح 393 / 128 . ( 5 ) المحاسن 2 : 583 / 69 .